للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فان قلت: إن لبسهما من باب التزين للصلاة والتجمل لها كالأردية والثياب الحسنة فيكون مستحبًا.

فالجواب: أن التزين والتجمل إنما يستحب إذا لم يكن مانع من الإِلهاء كالخميصة أو يلبس بقذر أو وسخ غالبًا: كالنعال، فتحط

رتبة الصلاة فيها عن الاستحباب، ويبقى الجواز ولمراعاة مصالح الصلاة من أمر النجاسة أولى من التحسين فإنه ضروري، فيعمل

بالحديث في الجواز ما لم يمنع منه مانع في عدم الاستحباب.

وادعى بعض الشراح: أن التزين والتجمل في الصلاة لم يرد نص خاص [به] (١) وإنما هما داخلان في عموم قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فالله أحق من تزين [له] (٢) ": "إن الله جميل يحب [الجمال] (٣) " (٤). [وهذه] (٥) غفلة عن صدر الحديث فإن في أوله: "إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله [أحق] (٦) من تزين له" رواه البيهقي (٧) وابن المنذر وكذلك قال ابن القطان


(١) في ن ب (منه).
(٢) في الأصل (الله)، والتصحيح من ن ب د.
(٣) في ن ب (الجميل).
(٤) مسلم (٩١) في الإِيمان، والترمذي (١٩٩٨، ١٩٩٩)، وأبو داود (٤٠٩١) في اللباس، وابن ماجه (٤١٧٣) في الزهد، وأحمد (١/ ٤١٢، ٤١٦، ٣٩٩)، وابن مسنده في الإِيمان (٥٤٢)، وابن حبان (٢٢٤، ٥٤٦٦)، وابن خزيمة في التوحيد (ص ٣٨٤)، وأبو عوانة (١/ ٣١).
(٥) في ن ب د (وهذا).
(٦) في الأصل (أن)، وما أثبت من ن ب د.
(٧) السنن للبيهقي (٢/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>