للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في كتاب "الوهم والإِيهام" وهو طريق جيد.

ثالثها: قد يستدل بالحديث على جواز العمل بالأصل في حكم [الطهارة] (١) والنجاسة، وقد اختلف الفقهاء في تعارض الأصل، والظاهر أيهما يقدم؟ نعم قد يعارض هذا بأنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بالنظر إلى النعلين، ودلكهما بالأرض إن كان فيهما

أذى، فلو لم يكن الغالب إصابة القذر للنعل لم يؤمر بذلك ودلّ ذلك على أن دلكهما طهورهما إن فسر الأذى بالظاهر المستقذر وإن فسر بالنجس، فهو قول للشافعي -رحمه الله-، وإذا كان كذلك لم يكن هذا من باب تعارض الأصل [والغالب] (٢)، وإنما هو من باب البيان، كما لو صلى فيهما من غير دلك، مع أن الأصل عدم الدلك، لكن الشارع إذا أمر بشيء لم يترك، والظن المستفاد من الدلك أرجح من عدمه.

تنبيه: التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه إن كان الغالب الظاهر اتبع ما لم يعارضه غيره، وإلَّا عمل بالأصل، ورجح بعض المالكية تقديم الغالب على الأصل، إلَّا في موضع [يلزم] (٣) من تقديمه حرج أو إضاعة مال محترم [كطعام] (٤) [أهل] (٥) الكتاب، فإن الأصل طهارته، والغالب نجاسته، لأنهم لا يتوقونها، ويلزم


(١) في ن ب (الصلاة).
(٢) في ن ب (والظاهر).
(٣) في ن ب (يلزمه).
(٤) في ن د ساقطة.
(٥) في ن ب (لطعام).

<<  <  ج: ص:  >  >>