للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.

[رابعها] (١): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة

المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.

[خامسها] (٢): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.

قال الشيخ تقي الدين (٣): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.

وعبارة القاضي عياض (٤): أنه رخصة مباحة.

وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (٥) من حديث شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خالفوا اليهود،


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (رابعها).
(٣) إحكام الأحكام (٢/ ٣٤٤).
(٤) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٥١).
(٥) أبو داود (٦٥٢) في الصلاة، باب: الصلاة في النعل، وابن حبان (٢١٨٦)، والبغوي (٥٣٤)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢)، والحاكم (١/ ٢٦٠)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقد انفرد ابن حبان بزيادة لفظة "النصارى"، والطبراني (٧١٦٤، ٧١٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>