للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة.

وقال الغزالي في (الإِحياء): الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلًا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع، بل

هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس، قال:

وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال] (١) فمن خلع فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره، بل يضع بين يديه (٢) ولا يتركه

وراءه فيكون قلبه ملتفتًا إليه، قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل راعى هذا المعنى.

قلت: وأظهر من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: ووضعهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يساره وكان إمامًا فللإِمام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد [عن] (٣) يساره (٤)، والأولى أن لا يضعهما


(١) في الأصل ساقطة، وما أثبت من ن ب د.
(٢) لورود حديث بذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذي بهما أحدًا وليجعلها بين رجليه أو ليصل فيهما". أبو داود (٦٥٥)، والبيهقي (٢/ ٤٣٢)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٢٦٠)، والبغوي (٣٠١)، وابن حبان (٢١٨٢، ٢١٨٣، ٢١٨٧، ٢١٨٨).
(٣) في الأصل (على)، والتصحيح من ن ب د.
(٤) عن عبد الله بن السائب قال: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفتح، وصلى في الكعبة فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره. ... " إلخ. أخرجه أحمد (٣/ ٤١١)، وابن ماجه (١٤٣١)، وأبو داود (٦٤٨)، والنسائي (٢/ ٧٤)، وابن خزيمة (١٠١٤، ١٠١٥)، وابن حبان (١٨١٥، ٢١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>