للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث (١).

سادسها: قد [يؤخذ] (٢) من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد

الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم] (٣) [الحديث] (٤) (٥).


(١) قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٢/ ١٦٥): ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصلون تارةً في نعالهم، وتارة حفاة كما في سنن أبي داود (٦٥٠)، والمسند (٣/ ٢٠، ٩٢)، ثم قال بعد سياق الحديث: ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش.
وانظر: كلام ابن القيم ورده على الموسوسين في إغاثة اللهفان (١/ ١٤٧)، ومدارج السالكين (٣/ ٤١٩).
وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٤٩٥) مستدركًا على ابن دقيق العيد الذي جعل خلع النعلين أولى وجعلهما من باب الرخص. قلت: قد ورد حدث شداد بن أوس: "خالفوا اليهود ... " الخ. فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ... إلخ.
(٢) في ن ب (يقصد).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) في ن د ساقطة.
(٥) أبو داود (٦٥٠)، وأحمد (٣/ ٢٠، ٩٢)، والطيالسي (٢١٥٤)، والدارمي (١/ ٣٢٠)، والبيهقي (٢/ ٤٣١)، وأبو يعلى (١١٩٤)، وابن حبان (٢١٨٥)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>