(٢) في ن ب ساقطة. (٣) أحمد (٥/ ٨٣، ٨٤، ٢٢٤)، والنسائي (٤/ ٩٦)، وأبو داود (٣٢٣٠)، وابن ماجه (١٥٦٨)، وابن حبان (٣١٧٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٦)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٣٧٣). (٤) عبد الرزاق (٦٧٠٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣، ٣٨٤)، وهناد السري في الزهد (٣٣٨)، والطبري في التفسير (٣/ ٢١٥، ٢١٦)، والبيهقى في الاعتقاد (ص ٢٢٠، ٢٢٢)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٦٧)، وابن حبان (٣١١٣، ٣١١٨، ٣١٢٠)، والحاكم (١/ ٣٧٩)، وصححه ووافقه الذهبي. قال البغوي (في السنة ٥/ ٤١٣، ٤١٤) بعد أن أورد حديث أبي هريرة "إن الميت ليسمع حس نعالهم": فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها، ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية، وقال: قذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة على أن لا كراهة فيه، والأمر بالنزع قيل: إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلَّا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها، وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور. وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كُره لما فيه من الخيلاء، =