للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا] (١) قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في جواز لبس النعال السبتية [في غير المقابر] (٢) وكرهها قوم

في المقابر لحديث (٣): "ألقِ سبتيتيك" وقال قوم: يجوز ذلك لحديث: ["إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم" (٤).


(١) في ن ب (ها هنا).
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) أحمد (٥/ ٨٣، ٨٤، ٢٢٤)، والنسائي (٤/ ٩٦)، وأبو داود (٣٢٣٠)، وابن ماجه (١٥٦٨)، وابن حبان (٣١٧٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٦)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (١/ ٣٧٣).
(٤) عبد الرزاق (٦٧٠٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٣، ٣٨٤)، وهناد السري في الزهد (٣٣٨)، والطبري في التفسير (٣/ ٢١٥، ٢١٦)، والبيهقى في الاعتقاد (ص ٢٢٠، ٢٢٢)، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (٦٧)، وابن حبان (٣١١٣، ٣١١٨، ٣١٢٠)، والحاكم (١/ ٣٧٩)، وصححه ووافقه الذهبي.
قال البغوي (في السنة ٥/ ٤١٣، ٤١٤) بعد أن أورد حديث أبي هريرة "إن الميت ليسمع حس نعالهم": فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها، ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية، وقال: قذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة على أن لا كراهة فيه، والأمر بالنزع قيل: إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلَّا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها، وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر
رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور.
وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كُره لما فيه من الخيلاء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>