للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذي الحجة سنة [اثنتي] (١) عشرة، ويقال: إنه استشهد في بعض المغازي، ثم أحرق بالنار حتى صار فحمة - رضي الله عنه -.

وأما قول المصنف: "ولأبي العاص بن الربيع" دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى [أمها تنبيهًا على أن الولد إنما ينسب إلى] (٢) أشرف أبوبه دينًا ونسبًا، لأنه - عليه السلام - لما حملها كان أبوها مشركًا، وكانت أمها هاجرت فنسبها إليها دونه وبيّن بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع تحريًا للأدب في نسبتها، نبه على ذلك الشيخ علاء الدين بن العطار -رحمه الله-.

[خامسها] (٣): في أحكامه وفوائده.

الأولى: فيه دلالة على صحة صلاة من حمل آدميًّا أو حيوانًا طاهرًا من طير أو شاة وغيرهما، وإن كان غير مستجمر؛ لأنه الغالب على الصغار، بل على الكبار في ذلك الوقت، ولو قيل: الغالب على الصغار عدم الاستنجاء [لكان] (٤) سائغًا.

الثانية: فيه أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة، حتى يتحقق نجاستها، وكره الحسن الصلاة في ثوب الأطفال، حكاه عنه المحب الطبري في (أحكامه) في باب: ما يعفى عنه من الفعل.


(١) في ن د (اثنتي).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) في ن ب (رابعها).
(٤) في الأصل ساقطة، ومثبتة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>