للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثالثة: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير المتفرق.

الرابعة: فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.

الخامسة: فيه دلالة للشافعي ومن وافقه على حمل الصبى والصبية في الصلاة، وسواء [الفرض في ذلك] (١) والنقل، وسواء [في ذلك] (٢) الإِمام والمأموم والمنفرد.

وحمله أصحاب مالك: على أن ذلك كان في النافلة، وحكاه القاضي عياض (٣) عن ابن القاسم عن مالك، وأفسده النووي (٤) بأن قوله في الصحيح: "يؤم الناس" صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة.

قلت: بل ورد ذلك صريحًا، فروى أبو داود (٥) في سننه: أن ذلك كان في [ظهر أو عصر] (٦) وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب، والطبراني (٧) في أكبر معاجمه عن عمرو بن سليم: أن ذلك كان في صلاة الصبح.


(١) تقديم وتأخير بن الأصل ون ب د.
(٢) زيادة من ن ب.
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٤٥).
(٤) شرح مسلم (٥/ ٣٢).
(٥) أبو داود (٩١٧) في الصلاة، باب: العمل في الصلاة.
(٦) في ن ب د (الظهر أو العصر).
(٧) الطبراني (٢٢/ ٤٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>