للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وادعى [بعض] (١) المالكية: أنه منسوخ.

واستدلوا: بما روي عن مالك أنه منسوخ بتحريم العمل في الصلاة وهو حديث (٢): "إن في الصلاة لشغلًا".

ورده الشيخ تقي الدين (٣): بأن حديث: "إن في الصلاة لشغلًا" كان [قبل قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب

وابنتها إلى المدينة كان] (٤) بعد ذلك، ثم لو ثبت أنه بعده لكان فيه إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يجوز.

[وادعى بعضهم: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قاله القاضي عياض (٥)، معللًا بأنه - عليه الصلاة والسلام - يعصم من ملابسة بول الولد، وإذا كان يعصم من ذلك فهو خاص.

وضعفه الشيخ تقي الدين (٦): بأنه لا [يلزم] (٧) إن كان قبل


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) البخاري أطرافه (١١٩٩)، ومسلم (٥٣٨)، وأبو داود (٩٢٣) في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، والنسائي (٣/ ١٩)، وابن خزيمة (٨٥٥، ٨٥٨)، وأحمد (١/ ٣٧٦، ٤٠٩، ٤١٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٣، ٧٤)، والدارقطني (١/ ٣٤١) سيأتي في ح (١١٣) التعليقة (٣).
(٣) إحكام الأحكام (٢/ ٣٥١).
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٤٥).
(٦) إحكام الأحكام (٢/ ٣٥٢).
(٧) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>