للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قدوم عبد الله بن مسعود، لا يلزم من الاختصاص في أمر الاختصاص في آخر بلا دليل ولا مدخل للقياس في مثل هذا. والأصل عدم التخصص، وضعفه بغر ذلك أيضًا،.

وادعى بعضهم (١): أنه كان لضرورة.

قالوا: لرواية أشهب عن مالك أن ذلك كان لضرورة إذا لم يجد من يكفل الولد، ولا يجوز ذلك [بحب] (٢) الولد.

وفرق الباجي (٣): بين الضرورة وغيرها، فقال: إذا لم يجد كافلًا يجوز فيهما وإلَاّ ففي النافلة فقط، ولا يخفى بطلان ذلك.

وقال غيره: قد يكون حمله لها: لأنه لو تركها بكت، وشغلت سرّه في صلاته أكثر من شغله [لحملها (٤)] (٥).

قال النووي (٦): كل هذه الدعاوى باطلة أو مردودة، فإنه لا دليل عليها، ولا ضرورة إليها، وهو كما قال.

وادعى الخطابي (٧): أن هذا الفعل يشبه أن يكون بغير تعمد حملها في الصلاة، لكنها كانت تتعلق به فلم يدفعها، فإذا قام بقيت

معه، قال: ولا يتوهم أن حملها ووضعها مرة بعد مرة عمدًا، لأنه


(١) الاستذكار (٦/ ٣١٤).
(٢) في ن د (لحب).
(٣) المنتقى (١/ ٣٠٤).
(٤) في ن د (يحملها).
(٥) زيادة من ن ب د.
(٦) شرح مسلم (٥/ ٣٢).
(٧) معالم السنن (١/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>