للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السادسة: فيه ترجيح الأصل، وهو الطهارة على الغالب. وفي كلام الشافعي إشارة إليه حيث قال: وثوب أمامة ثوب صبي.

وأورد الشيخ تقي الدين (١) على هذا: بأن هذه حالة فردة، والناس يعتادون تنظيف الصبيان في بعض الأوقات، وتنظيف ثيابهم عن الأقذار، وحكايات الأحوال لا عموم لها، فيحتمل أن يكون هذا وقع في تلك الحالة التي وقع فيها التنظيف.

واعترض بعضهم، فقال: هذا إيراد فيه ضعف. والشيخ أكبر من أن يعذر مثله، فإن الغالب عدم التنظيف بالنسبة إلى الصبيان عملًا

بالوجدان. والحكم للغالب لا للنادر، فلا يصار إلى رد المذاهب المشهورة بالاحتمال المرجوح.

السابعة: استدل النسائي (٢) بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد فإن عورض بالنهي عنه فهو ضعيف (٣).

الثامنة: استدل به كما قال الشيخ تقي الدين (٤) على أن حمل


(١) إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٤).
(٢) النسائي (٢/ ٤٥).
(٣) ولفظه: "جنِّبوا مساجدنا صبيانكم ومجانينكم، وشراءكم وبيعكم، وخصوماتكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم" ... إلخ الحديث، رواه ابن ماجه، وانظر الكلام عليه في: نصب الراية للزيلعي، كتاب الصوم (٢/ ٤٩١)، والفوائد المجموعة (ص ٣٥)، والمقاصد الحسنة رقم (٣٧٢)، وضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ ابن حجر والبوصيري، وقال عبد الحق الأشبيلي: "لا أصل له". اهـ.
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>