للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحارم ومن لا يشتهى غير ناقض للطهارة.

قال: وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون من وراء حائل.

قال: وهذا يستمد مما ذكرناه على أن حكايات الأحوال لا عموم لها.

وأما القاضي عياض (١). فقال: هذا المأخذ ليس بشيء، لأن من في هذا السن من غيرهن لا اعتبار بلمسه، فكيف بذوي المحارم؟!.

التاسعة: فيه أيضًا أن شغل القلب بالحمل في الصلاة معفو عنه.

العاشرة: فيه إكرام أولاد المحارم: كالبنات والأخوات ونحوهم بالحمل ومؤانستهم جبرًا لهم ولآبائهم وأمهاتهم.


(١) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>