للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالنية والقعود في التشهد الأخير، وترتيب أركان الصلاة: واجبات مجمع عليها، وليست مذكورة في الحديث، والتشهد الأخير، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه، والسلام من المختلف [فيه] (١) أوجبها الشافعي وأوجب الجمهور: السلام، وكثيرون: التشهد.

وللشافعي قول بوجوب نية الخروج من الصلاة، وأوجب أحمد التشهد الأول، وكذا التسبيح وتكبيرات الانتقالات فالجواب عما استدل به الكثير من الفقهاء من أن المذكور في الحديث واجب وغيره ليس بواجب مع ماذكرنا من الواجبات المجمع عليها، والمختلف فيها، أن المجمع عليه إن كان معلومًا عند السائل لم يحتج إلى بيانه، وكذا المختلف فيه عند من يوجبه بحمله على ذلك وجه استدلالهم على الوجوب بذكره في الحديث وعدمه بعدمه، إن الأمر يتعلق بالوجوب وإن عدمه ليس [بمجرد] (٢) أن الأصل عدم الوجوب، بل لأمر زائد، وهو أن ما ذكره ي في هذا الحديث تعليم وبيان للجاهل وتعريف واجب الصلاة وهو يقتضي انحصاره فيما ذكر وقويت رتبة الحصر فيه بذكر ما تعلقت به الإِساءة من المصلي من الواجب فيها وما لم تتعلق به، وذلك دليل على عدم الاقتصار على المقصود مما وقعت فيه الإِساءة فقط فكل موضع اختلف [الفقهاء] (٣) في وجوبه، وكان مذكورًا في الحديث فلك أن تتمسك


(١) زيارة من ن ب د.
(٢) في ن د (لمجرد).
(٣) في ن ب د (العلماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>