للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده.

فإن النهي [عن] (١) [الشيء] (٢) أمر بأضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه [و] (٣) لم يكن مذكورًا في الحديث فلك أيضًا أن تتمسك [به] (٤) في عدم وجوبه أيضًا، لكونه غير مذكور فيه لما تقدم [من] (٥) كونه موضع [للتعليم] (٦) وبيان، فظهرت القرينة. مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلَّا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:

إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء] (٧) الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها، فإنه واجب.

الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا يستعمل في مكان ما نتركه في آخر، فينقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) في ن ب (بالشيء).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) زيادة من ب د.
(٥) في الأصل (في)، وما أثبت من ن ب د.
(٦) في ن ب د (تعليم).
(٧) في الأصل (واختصار)، والتصحيح من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>