للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ذلك استعمالًا واحدًا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام [كثيرين] (١) من المناظرين.

الثالثة: إذا قام دليل على أحد أمرين- إما على عدم الوجوب، أو الوجوب- فالواجب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وإذا استدل على عدم وجوب شيء [بعدم] (٢) ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر في حديث آخر فهي مقدمة.

وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب [وتحمل] (٣) [صيغة] (٤) الأمر [على] (٥) الندب لكن عدم الوجوب أقوى، لأنه متوقف على مقدمة أخرى (٦)، وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل


(١) في ن ب د (كثير).
(٢) في ن ب د (تقدم).
(٣) في الأصل ون ب (ويحتمل).
(٤) في إحكام الأحكام (صفة).
(٥) في الأصل (في)، والتصحيح من ن ب، وإحكام الأحكام.
(٦) العبارة هكذا في إحكام الأحكام (٢/ ٢٦٣)، وهو أن عدم الذكر في الرواية يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، وهذه غير المقدمة التي قررناها. وهو أن عدم الذكر يدل على عدم الوجوب، لأن المراد ثمة أن عدم الذكر في نفس الأمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على الوجوب، فإنه موضع بيان، وعدم، وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر، =

<<  <  ج: ص:  >  >>