للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عدم الوجوب، لأن المراد: ثم إن عدم الذكر في نفس الأمر (١) من الشارع يدل على عدم الوجوب فإنه [] (٢) موضع البيان، وعدم الذكر في نفس الأمر [غير عدم الذكر في الرواية، وعدم الذكر في الرواية إنما يدل على عدم الذكر في نفس الأمر] (٣) بطريق أن يقال: لو كان لذُكر أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب أيضًا (٤).

فالحديث الذي فيه الأمر إثبات لزيادة، فيعمل بها، وهذا البحث كله بناءًا على إعمال صيغة الأمر في الوجوب الذي هو ظاهرٌ فيها، والمخالف يخرجها عن حقيقتها، بدليل عدم الذكر. فيحتاج الناظر المحقق إلى الموازنة بين الظن المستفاد من عدم الذكر في

المخالفة، وبين الظن المستفاد من كون الصيغة للوجوب. قال الشيخ تقي الدين (٥): والثاني عندنا أرجح.

ثالثها: إذا تقرر أن عدم الذكر في الحديث يدل على عدم الوجوب، فقد استدلوا بهذا الحديث على مسائل من حيث إنها غير مذكورة فيه.


= بطريق أن يقال: لو كان لذُكِر، أو بأن الأصل عدمه، وهذه المقدمة أضعف من دلالة الأمر على الوجوب. اهـ.
(١) في ن ب زيادة.
(٢) في ن ب زيادة (غير عدم الذكر في الرواية وعدم الذكر في نفس الأمر).
(٣) في ن ب د ساقطة.
(٤) نقل هذا الموضع من إحكام الأحكام في الهامش.
(٥) إحكام الأحكام (٢/ ٣٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>