للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمنى على اليسرى، وتكبيرات الانتقالات، وتسبيحات الركوع والسجود، وهيآت الجلوس، ووضع اليد اليمنى على الفخذ، وغير

ذلك مما لم يذكر في الحديث ليس بواجب، إلَّا ما ذكرناه من [المجمع] (١) عليه والمختلف فيه.

الرابعة والخامسة (٢): استدل بعض المالكية على عدم وجوب التشهد بما ذكرنا من عدم الذكر.

واستدل به الحنفية على عدم وجوب السلام، لكن الدليل على راجح وجوبه أقوى، وكذلك دليل إيجاب التشهد [هو] (٣) الأمر به، وهو راجح، وقد تقع المناظرة بين الرجحانين بأن دلالة اللفظ على الشيء لا تنفي معارضة المانع الراجح، لكونها أمر يرجع إلى اللفظ، أو إلى أمر لو جرد النظر إليه -وذلك يمهد عذر أحد الرجحانين- ويثبت الحكم ولا ينفي وجود المعارض، أما لو استدل بلفظ يحتمل أمرين على السواء، لكانت الدلالة منتفية، وقد يطلق الدليل على الدليل التام الذي يجب العمل به، وذلك يقتضي عدم وجوب المعارض الراجح، لكن الأولى أن يستعمل في دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق الأول، ومن ادعى المعارض فعليه البيان.

السادسة (٤): فيه دليل على وجوب التكبير بعينه لنصه عليه


(١) في ن ب (الجمع).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٣٦٧، ٣٦٩).
(٣) زيادة من إحكام الأحكام (٢/ ٣٦٨).
(٤) هذه المسألة ساقها من إحكام الأحكام (٢/ ٣٧٠، ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>