للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بقوله: "فكبر"، والمخالف وهو أبو حنيفة يقول: المراد منه التعظيم وبأي لفظ أتى به [حصل] (١). [وغيره] (٢) قصر التعظيم بلفظ التكبير، ولم يعده إلى غيره نظرًا إلى التعبد به والاحتياط فيه [والاتساع] (٣) بخصوص التعظيم به، وهو الله أكبر.

واعلم: أن رتب الأذكار مختلفة، فلا يتأدى بذكر ما يتأدى بآخر، ولا تعارض يكون المعنى مفهومًا، فقد يكون التعبد واقعًا في التفصيل، كما يفهم من الركوع بالخضوع، ولو أقام مقامه خضوعًا آخر لم يكتف به، فكذلك لفظ التكبير، ويتأيد باستمرار عمل الأمة على الدخول في الصلاة و [هو] (٤): "الله أكبر" [ومما] (٥) اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإِبطال أو التخصيص فهي باطلة، وعلى هذا يخرّج حكم المسألة، فأنه إذا استنبط من النص أن مطلق التعظيم هو المقصود، بطل خصوص التكبير، فيخرج عن القاعدة.

السابعة: فيه وجوب القراءة في الصلاة في الركعات كلها، وهو مذهب الشافعي والجمهور [و] (٦) لكن ظاهر هذا الحديث من هذا الطريق أن الفاتحة غير متعينة. والفقهاء الأربعة عينوها


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) في ن ب (الاتساع)، ون د (الاتباع).
(٤) زيادة من ن د.
(٥) في ن ب د (وما).
(٦) في ن ب د ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>