للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للوجوب، إلَّا [أن] (١) أبا حنيفة منهم جعلها واجبة، وليست بفرض، على أصله في الفرق بين الواجب والفرض (٢).

وحكى القاضي (٣) عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة، وأصحاب مالك: أنه لا تجب قراءة أصلًا، وهي شاذة

عن مالك.

وفي مذهب مالك في قراءة الفاتحة في كل ركعة ثلاثة أقوال:

أحدها: كمذهب الجمهور تجب في كل ركعة.

والثاني: في الأكثر.

والثالث: تجب في ركعة واحدة.

وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تجب القراءة [...] (٤) في الركعتين الأخيرتين، بل هو بالخيار، إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت.

والصحيح الذي عليه [جمهور العلماء] (٥) من السلف والخلف: [وجوب] (٦) الفاتحة في كل ركعة، لقوله - عليه السلام -


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) سبق أن ذكرت بيان الفرق. وانه لفظي ساق هذه المسألة من إحكام الأحكام. انظر: حاشية الصنعاني (٢/ ٣٧٣).
(٣) ذكره في إكمال إكمال المعلم (٢/ ١٤٩).
(٤) في الأصل زيادة (إلَّا)، وساقطة من ن ب د.
(٥) في ن ب (الجمهور من العلماء).
(٦) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>