للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الصبح والظهر (١).

الرابع: الحكمة في تطويل الأولى عن الثانية قصدًا: ليدرك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة.

الخاص: إسماعه - عليه الصلاة والسلام - الآية أحيانًا، يحتمل أنه كان مقصودًا ليكون دليلًا على أن الإِسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية، بل يجوز الجهر والإِسرار فيها. والإِسرار أفضل، فيكون ذلك بيان للجواز، مع أن الإِسرار منه سنة، ويحتمل أنه ليس مقصودًا، بل كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر وهو الأظهر لكن الأسماع يقتضي القصد له.

السادس: فيه أنّ "كان" تقتضي الدوام في الفعل وقد سلف.

السابع: [فيه] (٢) وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد سلف ذلك مع الاختلاف فيه قريبًا.

الثامن: فيه مشروعية السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وفي حكمهما المغرب والعشاء وكذلك الصبح.

التاسع: فيه أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر وكذا العشاء وثالثة المغرب، وهو أشهر قولي الشافعي إلَّا أن يكون


(١) وقد ورد ذلك من حديث أبي قتادة. أخرجه ابن حبان (١٨٥٥)، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطيل في أول الركعتين من الفجر والظهر، وقال: كنا نرى أنه يفعل ذلك ليتدارك الناس. وأخرجه ابن خزيمة (١٥٨٠)، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك"، وعبد الرزاق (٢٦٧٥)، وأبو داود (١٨٠٠).
(٢) في ن د ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>