(٢) في الأصل (حادي عشر)، والتصحيح من ن ب. (٣) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٥٦) على حديث: "وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع"، وقال: وفي الحديث جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك. انتهى، ثم قال: نعم الكراهة لا تثبت إلَّا بدليل. وأدلة الجواز كثيرة، وحديث زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير". قال ابن باز -غفر الله لنا وله- في التعليق (٢/ ٢٥٦): ويدل على ما ذكره الشارح من جواز قراءة بعض السور ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ في ركعتي الفجر بالآيتين من البقرة وآل عمران: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية. و {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية، وما جاز في النفل جاز في الفريضة ما لم يرد تخصيص، والله أعلم.