للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المصلي [مسبوقًا] (١) كما نص عليه لئلا تخلو صلاته من سورة.

[العاشر] (٢): فيه أن قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من تطويله لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف من قراءة قدرها من طويله، فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم، فيبتدىء، ويقف على غير مرتبط وهو محذور لإِخلاله بنظم الإِعجاز.

واختلف عند المالكية في الاقتصار على بعض سورة.

فقيل: مكروه (٣)، لأنه خلاف ما مضى به العمل.


(١) زيادة من ن د.
(٢) في الأصل (حادي عشر)، والتصحيح من ن ب.
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٥٦) على حديث: "وقرأ النبي - صلى الله عليه وسلم -: المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع"، وقال: وفي الحديث جواز قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السورة، وكرهه مالك. انتهى، ثم قال: نعم الكراهة لا تثبت إلَّا بدليل. وأدلة الجواز كثيرة، وحديث زيد بن ثابت أنه - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ الأعراف في الركعتين ولم يذكر ضرورة ففيه القراءة بالأول وبالأخير".
قال ابن باز -غفر الله لنا وله- في التعليق (٢/ ٢٥٦): ويدل على ما ذكره الشارح من جواز قراءة بعض السور ما رواه البخاري عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قرأ في ركعتي الفجر بالآيتين من البقرة وآل عمران: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} الآية. و {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} الآية، وما جاز في النفل جاز في الفريضة ما لم يرد تخصيص، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>