للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: جائز، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد قرأ بعض سورة في صلاة الصبح.

قال صاحب "البيان والتقريب": إنما فعل ذلك، في الصبح لأنه - عليه الصلاة والسلام - أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه للجواز، والأحسن عندهم الاقتصار على سورة، لأنه عمل السلف.

وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة، سورتين في كل ركعة.

وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.

[و] (١) مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. فإن فعل أجزأه.

وقال مالك في "المجموعة": لا بأس به، وما هو الشأن.

الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك من

الشافعية وغيرهم، والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي:

أشهرهما: عندهم وهو المنصوص أيضًا، أنه لا يطول الأولى على الثانية، وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه] (٢) على أنه


(١) في ن ب زيادة (وهو).
(٢) في الأصل وفي ن ب (وما رواه)، والتصحيح من ن د.

<<  <  ج: ص:  >  >>