للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طول بدعاء الافتتاح والتعوذ لا في القراءة، أو على أنه أحس بداخل، وفي هذا [الحمل] (١) ضعف؛ لأن السياق للقراءة والانتظار

لا يستحب إلَّا في التشهد والركوع لا في القيام (٢). وحديث أبي قتادة فيه (٣).

والثاني: وهو الصحيح (٤) [كما] (٥) قال البيهقي، واختاره أبو الطيب والمحققون، ونقله القاضي أبو الطيب عن عامة أصحابنا

الخراسانيين: يطول القراءة في الثانية قصدًا لظاهر السنة، فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي باستحباب السورة في الأخيرتين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين.

واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية على طريقين:

أحدكما: لا، جَزْمًا لعَدم النص فيها، كذا علله النووي في


(١) في ن ب (المجمل).
(٢) قال البخاري -رحمه الله- في جزء القراءة كلامًا معناه: أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع، والله أعلم. اهـ، من الفتح (٢/ ٢٤٥)، أما في عموم الصلاة فلا مانع لحديث ابن أبي أوفى، والذي أخرجه أحمد وأبو داود: كان يقوم في الركعة من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. وانظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٢٩، ٢٣٤)، وضعف حديث ابن أبي أوفى لأن فيه رجل لم يسم.
(٣) ابن حبان (١٨٥٥). انظر ت (٣) ص (١٩٥).
(٤) انظر: إتحاف السادة المتقين (١٥/ ٨٣).
(٥) في ن د (وبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>