للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يشهد] (١) له بالصحة، منها وهو ما روي عن ستة من الصحابة، أبي هريرة، وأم سلمة، وابن عباس، وأنس، وعلي بن أبي طالب، وسمرة بن جندب، قال ذلك الحافظ أبو شامة المقدسي بعد أن ذكر: أن الأحاديث الواردة في الجهر [كثيرة] (٢) ومتعددة عن جماعة من الصحابة يرتقي عددهم إلى أحد وعشرين صحابيًا، رووا ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته، قال: ولم يرد تصريح بالأسرار بها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلَّا روايتان:

إحداهما: عن ابن مغفل وهي ضعيفة (٣).

والثانية: عن أنس وهي معللة بما أوجب سقوط الاحتجاج بها.

ومنهم من استدل بحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (٤) ولا دليل فيه للإِسرار قال: فأما أحاديث الجهر فالحجة


= المسألة، وكونه نسي ذلك ثم ذكره لا يقدح في روايته كما علم بذلك في الأصول والمصطلح وتحمل رواية من روى الجهر بالبسملة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر بها في بعض الأحيان ليعلم من وراءه أنه يقرأها، وبهذا تجتمع الأحاديث، وقد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ما دل عليه حديث أنس من شرعية الإِسرار بالبسملة، والله أعلم. اهـ.
(١) في ن د (شهد).
(٢) في ن د ساقطة.
(٣) سبب ضعفها جهالة ابن عبد الله بن مغفل، وقد ورد التصريح باسمه في سنن الترمذي ومسند الإِمام أحمد. انظر: التعليق ت (٤) ص (٢٣٣).
(٤) مسلم في الصلاة، وابن خزيمة (١/ ٢٥٢)، قال ابن تيمية: روينا عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>