للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تنبه - صلى الله عليه وسلم - أقبل الركوع أم لا؟ لكن قوله: "فلم يجلس" يدل لمجيء فاء التعقيب بعد ذكر القيام أنه لم يرجع إلى الجلوس بعد التنبيه له.

ثالثها: فيه دليل على أن السجود قبل السلام: إما مطلقًا كما يقوله الشافعي، وإما في النقص كما قاله مالك.

رابعها: فيه دليل أيضًا على أن التشهد الأول والجلوس له لَيْسَا بركنين في الصلاة ولا واجبين، إذ لو كانا واجبين لما جبرهما بالسجود، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو حنيفة.

وقال أحمد: في طائفة قليلة: هما واجبان، وإذا سها جبرهما بالسجود على مقتضى الحديث.

خامسها: [فيه] (١) أنه يشرع التكبير لسجود السهو، وهذا مجمع عليه.

واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام: هل يتحرم ويتشهد ويسلم أم لا؟.

والصحيح: عندنا أنه يسلم ولا يتشهد.

وذهب الحسن: إلى نفيهما، وروي ذلك عن أنس.

وذهب النخعي: إلى إثبات التشهد دون السلام.

وذهب عطاء: إلى التخيير في ذلك.

وذهب مالك: إلى أنه يتشهد ويسلم في سجوده بعد السلام،


(١) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>