للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف قوله: هل يجهر لسلامهما كسائر الصلوات أم لا؟ وهل يحرم لهما أم لا؟

قال القرطبي (١): وأولى الروايتين عن مالك أن هذا التكبير للإِحرام لا للسجود قال: ولا بد من بينة، لأنه قد انفصل عن حكم الصلاة.

قال النووي في (شرحه) (٢): وثبت السلام لهما إذا فعلتا بعد السلام في حديث ابن مسعود وحديث ذي اليدين قال: ولم يثبت في التشهد حديث، كذا ادعاه.

وقال في (شرح المهذب) (٣) أيضًا: أنه لم يصح فيه حديث. وتبعه تلميذه ابن العطار في "شرحه"، وليس كما ذكرا، ففي سنن أبي داود (٤) والترمذي (٥) من حديث عمران بن حصين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فجرًا فسجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه ابن حبان أيضًا في صحيحه (٦)، ولفظه: أنه


(١) المفهم (٢/ ١٠٠٩).
(٢) شرح مسلم (٥/ ٦٠).
(٣) قال في المجموع (٤/ ١٥٩)، والصحيح المشهور أنه يتشهد بعد السجدتين كسجود التلاوة.
(٤) أبو داود عون المعبود (٣/ ١٠٢٦)، باب: سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم.
(٥) الترمذي (٣٩٥)، باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو.
(٦) ابن حبان (٢٦٧٠)، وأخرجه النسائي (٣/ ٢٦)، والبغوي في شرح السنة (٧٦١)، وصححه الحاكم (١/ ٣٢٣)، ووافقه الذهبي. قال ابن حجر في =

<<  <  ج: ص:  >  >>