للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-عليه الصلاة والسلام- "صلى بهم فسجد سجدتي السهو، ثم تشهد وسلم".

سادسها: استدل بهذا الحديث على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب للسجود، وفيه نظر لاحتمال أن يكون مرتبًا على ترك الجلوس له. وجاء هذا من الضرورية الوجودية، نبه عليه الشيخ تقي الدين (١).


= الفتح (٣/ ٩٨): قال ابن حبان: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث. انتهى. وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر. ضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ووهموا رواية أشعث لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه القصة "قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ متى لم أسمع في التشهد شيئًا"، وقد تقدم في "باب تشبيك الأصابع" من طريق ابن عون عن ابن سيرين، قال: "نبئت ان عمران بن حصين قال: ثم سلم"، وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإِسناد في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد، كما أخرجه مسلم فصارت زيادة أشعث شاذة، ولهذا قال ابن المنذر: لا أحب التشهد في سجود السهو ثابت، لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي، وعن المغيرة عند البيهقي وفي إسنادهما ضعف فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن. قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة. اهـ. واختار شيخ الإِسلام عدم التشهد. وهو الذي عليه العمل.
(١) إحكام الأحكام (٢/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>