للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سابعها: فيه دليل على متابعة الإِمام عند القيام عن هذا الجلوس، وهو ظاهر على قول من يقول: إن الجلوس الأول سنة (١)، فإن ترك السنة للإِتيان بالواجب واجب، ومتابعة الإِمام واجبة.

ثامنها: فيه دليل أيضًا على أنه إذا سها سهوين أو أكثر أنه يكفيه سجدتان (٢).


(١) قال الصنعاني في الحاشية (٢/ ٤٤٧): فيه إشارة إلى أن من الناس من يقول بوجوبه. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت ركعتين أولًا، وكان التشهد فيهما واجب، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب، وأجب بأن الزيادة لم تتعين في الأخريين، بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول، والمزيد هما الركعتان الأولان بتشهدهما، ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان.
(٢) ويستنبط من الحديث نفسه بأنه ترك الجلوس الأول والتشهد معًا وكل واحد منهما واجب مستقل.
فوائد: قال ابن القيم في زاد المعاد: وكان سهوه في صلاته - صلى الله عليه وسلم -. من إتمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو.
الثانية: الحكمة في سجود السهو، أنه غم للشيطان، وجبر للنقصان، ورضى للرحمن.
ومن الحكمة فيه أيضًا في جعله جابرًا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف. فشرع له الجبر دون العمد، ليتيقظ له العبد فيجتنبه، واعلم أنه يشرع للسهو دون العمد عند الجمهور.
الثالة: سجود السهو من خصائص هذه الأمة، ولا يعلم في أي وقت شرع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>