للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تاسعها: فيه التعبير بالأكثر عن الجملة فإن قوله: "قضى صلاته"، إنما يصدق حقيقة بالتسليم، إذ التسليم وإن كان مخرجًا من الصلاة فهو من جملتها: كالتكبير للافتتاح.

واعلم أن الكلام على هذا الحديث والذي قبله منحصر في نفس السجود [وفي أسبابه] (١). والأول في محله وتكرره وصفته وحكمه، ولا يخفى عليك ذلك مما قررناه لك فيهما فتدبره.


= الرابعة: التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك، أولى من الإِعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها بعد الترقيع أولى من إعادتها. فإنه منهاجه - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والسلف الصالح من بعدهم.
الخامسة: لا يشرع السجود في صلاة الجنازة لأنه لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى. وأما سجود التلاوة والشكر فإنه لو شرع كان الجبر زائدًا على الأصل، وأما سجود السهو فإنه بؤدي إلى التسلسل ولا يشرع في صلاة الخوف.
(١) في الأصل بياض.

<<  <  ج: ص:  >  >>