للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال المتولي: لو تستر بآدمي أو حيوان لم يستحب له ذلك لأنه يشبه عبادة من يعبد الأصنام.

وقال الشافعي في البويطي: لا يستتر بامرأة ولا دابة [فإن] (١) قوله في المرأة (٢) فظاهر، لأنها ربما شغلت ذهنه، وأما الدابة ففي

الصحيحين (٣) عن ابن عمر أنه - عليه الصلاة والسلام -: "كان


(١) في ن ب د (فأما).
(٢) قال البخاري -رحمه الله- في صحيحه (١/ ٥٨٦): باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي، وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت أن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال ابن حجر في الفتح: قال ابن المنير: الترجمة لا تطابق حديث عائشة. لكنه يدل على المقصود بالأولى، لكن ليس فيه تصريح بأنها كانت مستقبلته. فلعلها كانت منحرفة، أو مستدبرة. قال ابن رشيد: قصد البخاري أن شغل المصلي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشد من شغله بالرجل. ومع ذلك فلم تضر صلاته - صلى الله عليه وسلم - لأنه غير مشتغل بها، فكذلك لا تضر صلاة من لم يشتغل بها. والرجل من باب الأولى، واقتنع الكرماني بأن حكم الرجل والمرأة واحد في الأحكام الشرعية. ولا يخفى ما فيه. اهـ. وقد بوب البخاري على حديث عائشة - رضي الله عنها - وصلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خلفها، فقال: "باب الصلاة خلف النائم" "باب التطوع خلف المرأة" "باب من: قال لا يقطع الصلاة شيء" ... إلخ.
(٣) البخاري (٥٠٧)، ومسلم (٥٠٢)، وأبو داود عون (٦٧٨)، والترمذي. قال ابن حجر في الفتح نقلًا عن القرطبي (١/ ٥٨٠): قال القرطبي: في الحديث دليل على جواز التستر بما يستقر من الحيوان، ولا يعارضه النهي =

<<  <  ج: ص:  >  >>