للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُعَرضُ راحلته فيصلي إليها زاد البخاري في رواية: "وكان ابن عمر يفعله" ولعلّ الشافعي لم يبلغه هذا الحديث، وهو صحيح لا معارض له، فتعين العمل به، لا سيما وقد أوصانا الشافعي بأنه إذا صح حديث فهو مذهبه.

فائدة: إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة يمينه أو شماله، ولا يصمد لها أي يجعلها تلقاء وجهه (١).


= عن الصلاة في معاطن الإِبل، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء. وكراهة الصلاة حينئذ عندها إما لشدة نتنها. وإما لأنهم كانوا يتخلون بينها متسترين بها. اهـ. وقال غيره: علة النهي عن ذلك كون الإِبل خلقت من الشياطين. وقد تقدم ذلك فيحمل ما وقع منه في السفر من الصلاة إليها على حالة الضرورة ... إلخ.
(١) لفظ الحديث في أبي داود عون (٦٧٩): "ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلَّا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا".
قال الخطابي: الصمد القصد يريد أنه لا يجعله تلقاء وجهه.
والصمد: هو السيد الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد فيها ويعتمد لها.
قال المنذري: في إسناده أبو عبيد الوليد بن كامل البجلي الشامي وفيه مقال.
قال ابن القيم في تهذيب السنن: حديث ضباعة قال ابن القطان: فيه ثلاثة مجاهيل، الوليد بن كامل، عن المهلب بن حجر، عن ضباعة بنت المقداد، عن ابيها. قال عبد الحق: إسناده ليس بقوي. ورواه النسائي من حديث بقية عن الوليد بن كامل: حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبعة بنت المقدام بن معد يكرب، عن أبيها قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: =

<<  <  ج: ص:  >  >>