للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليدفعه" هذا الأمر الظاهر فيه الوجوب، لكن اتفق العلماء على أنه أمر ندب متأكد.

قال النووي (١): ولا أعلم أحدًا من العلماء أوجبه بل صرح أصحاب الشافعي وغيرهم بأنه مندوب غير واجب، وجاء في رواية لمسلم: "فليدفعه في نحره".

الثالث: هذا لمن لم يفرط في ترك الصلاة إلى سترة، أما إذا فرّط بترك الصلاة إليها أو تباعد عنها على قدر المشروع فمن مر وراء موضع السجود لم يكره، وإن مرّ موضعه كره، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلة ذلك تقصيره حيث لم يقرب من السترة. نقل القاضي عياض: اتفاق العلماء على ذلك. قال: وكذلك اتفقوا على أنه لا يجوز للمصلي المشي إليه ليدفعه، وإنما يدفعه ويرده من موقفه إما بإشارة أو بشيء، لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مرور المار من بين يديه، وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه، ولهذا أُمر المصلي بالقرب من


= "إذا صلى أحدكم إلى عمود أو سارية أو شيء فلا يجعله نصب عينيه، وليجعله على حاجبه الأيسر"، فهذا أمر، وحديث أبي داود فعل. فقد اختلف على الوليد بن كامل، كما ترى فعلي بن عياش رواه فعلًا، وبقية رواه قولًا، وابن أبي حاتم ذكر المهلب بن حجر أنه يروي عن ضبعة بنت المقدام بن معد يكرب وهذا غير ما في الإِسنادين فإن فيهما ضباعة بنت المقداد، أو ضبعة بنت المقدام، والله أعلم.
(١) شرح مسلم (٦/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>