للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سترته (١)، وإنما يرده إذا كان بعيدًا بالإِشارة أو التسبيح. قال: وكذلك اتفقوا على أنه إذا مر لا يرده لئلا يصير مرورًا ثانيًا إلَّا شيئًا

روى عن بعض السلف أنه يرده وتأوله بعضهم.


(١) قال البخاري في صحيحه: "باب قدر كم ينبغي بين المصلي والسترة"، ثم ساق بإسناده إلى سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: "كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين الجدار ممر الشاة".
وحديث سلمة قال: "كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها"، وقال أبو داود عون (٢/ ٣٨٨): "باب الدنو من السترة". قال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٧٥): قال ابن الصلاح: قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع. قلت: ولا يخفى ما فيه. أقول: ومأخذهم من حديث بلال: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع". أخرجه البخاري (٥٠٦).
وقال البغوي: أستحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبيها قدر إمكان السجود. وكذلك بين الصفوف. وقد ورد الأمر بالدنو منها، وفيه بيان الحكمة في ذلك، وهو ما رواه أبو داود (٢/ ٣٨٨) من حديث سهل بن أبي حثمة مرفرعًا: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته". قال ابن القيم -رحمه الله-: رجال إسناده رجال مسلم ... إلخ.
لطيفة: ذكرها الخطابي في المعالم (١/ ٣٤٢)، قال: أخبرني الحسن بن يحيى بن صالح، أخبرنا ابن المنذر: أن مالك بن أنس كان يصلي يومًا متباينًا عن السترة، فمر به رجل وهو لا يعرفه، فقال: أيها المصلي ادن من سترتك، فجعل يتقدم وهو يقرأ (٤/ ١١٣): {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (١١٣)}.

<<  <  ج: ص:  >  >>