للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صاحب القبس (١): إنما يدفعه إذا مر في موضع سجوده خاصة سواء وضع بين يديه سترة أم لا، وما ذكره في الثاني ليس

بجيد.

الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فليقاتله" ليس المراد بها المقاتلة بالسلاح، ولا بما يؤدي إلى الهلاك بالإِجماع، لأن ذلك مخالف [لما علم] (٢) من قاعدة: الإِقبال على الصلاة، والاشتغال بها، والسكون فيها، ولما علم من تحريم دم المسلم وعظم حرمته، وإنما المراد: قوة المنع له على المرور بحيث لا ينتهى إلى الأعمال المنافية للصلاة.

قال القرطبي في شرحه (٣): ولا يلتفت لقول آخر ومتأخر لم يفهم سرًّا من أسرار الشريعة، ولا قاعدة من قواعدها.

قال أصحابنا: فيرده إذا أراد المرور بين يديه بأسهل الوجوه، فإن أبى فبأشد منه، وإن أدى إلى قتله فلا شيء عليه: كالصائل عليه لأخذ نفسه أو ماله، وقد أباح له الشرع مقاتلته، وهي مباحة، فلا ضمان فيها فلو قاتله بما يجوز قتاله به فهلك، فلا قود عليه باتقاق العلماء.

وهل تجب دية أم يكون هذا هدرًا؟ فيه مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك، وصحح الماوردي من أصحابنا وجوب


(١) القبس (١/ ٣٤٢).
(٢) في الأصل (فاعلم)، وما أثبت من ن ب د.
(٣) المفهم (٢/ ٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>