للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدية. وروي عن عثمان (١) - رضي الله عنه - أنه رفع إليه إنسان دفع مارًا بين يديه فكسر أنفه، فقال: لو تركه لكان أهون، ولم يذكر أنه ألزمه الدية.

وقال الباجي (٢): يحتمل أن يكون المراد هنا بالمقاتلة اللعنة، والقتال بمعنى اللعنة جاء في قوله تعالى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠)} (٣)، ويحتمل أن يكون معناه: فليعنفه.

قلت: وفي الأول نظر: "فلعن المؤمن: كقتله" (٤).

وقال صاحب القبس (٥): حريم المصلي إذا لم يكن سترة مقدار ما يستقل فيه قائمًا وراكعًا وساجدًا، قال: وذهب بعض العلماء إلى

أنه إذا صلى إلى غير سترة لا يمر أحدٌ بين يديه بمقدار رمية سهم.

وقيل: رمية حجر.

وقيل: مقدار رمح.

وقيل: مقدار المطاعنة.

وقيل: المضاربة بالسيف. قال: وهذا كله أوقعهم فيه قوله:


(١) ذكره الباجي في المنتقى (١/ ٢٧٥).
(٢) المنتقى (١/ ٢٧٥)، وانظر: الاستذكار (٦/ ١٦٣).
(٣) سورة الذاريات: آية (١٠).
(٤) والحديث من رواية أبي زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين بملة غير الإِسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال" وفيه: "ولعن المؤمن كقتله" متفق عليه.
(٥) القبس (١/ ٣٤٤)، وأشار إليه في عارضة الأحوذي (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>