للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"فليقاتله". فحملوه على جميع أنواع المقاتلة، ولم يفهموا أن القتل لغة المدافعة كانت بيدٍ أو بآلة، حتى قال بعضهم: وباللسان، وليس بصحيح، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - في الصيام: "فإن امرؤٌ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم" (١) ففرق بين المشاتمة التي هي راجعة إلى القول وبين المقاتلة، فدل على عدم دخول أحدهما تحت الآخر.

الخامس: في الحديث دليل على جواز العمل في الصلاة لمصلحتها من غير كراهة.

السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "فإنما هو شيطان" يعني أن امتناعه من الرجوع عن المرور فعل من أفعال الشيطان، فأشبه فعله فعله، لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة.

وقيل: إنما حمله على المرور [و] (٢) الامتناع من الرجوع الشيطان.

وقيل: المراد بالشيطان القرين، كما في الحديث: "فإن معه القرين" (٣).


(١) لفظه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم" متفق عليه.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) ولفظه عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين". أخرجه أحمد (٢/ ٨)، وأبو عوانة (٢/ ٤٣)، وابن حبان ٢٣٦٢، ٢٣٧٠)، وصححه ابن خزيمة (٨٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>