للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: هنا " [قاربت] (١) الاحتلام" يؤيد قول من قال: إن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين وأنه ابن ثلاث عشرة عند موته - صلى الله عليه وسلم - خلافًا لمن قال: عمره عشر سنين عند موته - عليه الصلاة والسلام -. وروى سعيد بن جبير عنه أنه كان عمره إذ ذاك خمس عشرة، وقال الإِمام أحمد: أنه الصواب وقد قدمت هذا الخلاف في ترجمته في باب الاستطابة (٢).

وفائدة قول ابن عباس "ناهزت الاحتلام" والله أعلم التوكيد لهذا الحكم حتى لايظن أن عدم الإِنكار سببه الصغر وعدم التمييز.

الثالث: معنى "ترتع" ترعى، يقال: رتعت الإِبل إذا رعت يقال: خرجت تلعب فترتع أي تنعم وتلهو، وأرتع الغيث أي أثبت ما رتع فيه الإِبل (وترتع بكسر التاء [يفتعل] (٣) في الرعي) (٤).


(١) في ن ب د (ناهزت).
(٢) قال ابن حجر في الفتح (٩/ ٨٤): ويمكن الجمع بن الروايات إلَّا ست عشرة وثنتي عشرة، فإن كلا منها لم يثبت سنده. والأشهر بأن يكون ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها، ودخل في التي بعدها. فإطلاق خمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرين وإطلاق العشر والثلاث عشرة بالنظر إلى الكسر. وإطلاق أربع عشرة بجبر أحدهما. اهـ. انظر إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢١٩).
(٣) في ن ب (بفعيل)، وفي الأصل مفعول والتصحيح من ن د.
(٤) في فتح الباري (١/ ١٧١): ترتع بكسر العين يفتعل في الرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>