للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التاسع: فيه أيضًا جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع حافظ غير مكلف.

العاشر: فيه أيضًا احتمال بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها، فإن المرور أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار.

الحادي عشر: قوله: "فلم ينكر ذلك علي أحد" (١) استدلاله


(١) قال ابن حجر في الفتح (١/ ١٧٢) على قوله: "فلم ينكر ذلك عليَّ أحد" قيل: فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة، والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإِنكار لانتفاء المرافع إذ ذاك. ولا يقال: منع من الإِنكار اشتغالهم بالصلاة، لأنه نفي الإِنكار مطلقًا، فتناول ما بعد الصلاة. وأيضًا فكان الإِنكار يمكن الإِشارة.
وقال (١/ ٥٧٢): قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإِنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإِنكار أكثر فائدة. قلت: وتوجيهه أن ترك الإِعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإِنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معًا، ويستفاد منه أن ترك الإِنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإِنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال: لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلًا دون رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - له لأنا نقول قد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يروي في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، وتقدم أن رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول، فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ولو لم يرد شيء من ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>