وقال (١/ ٥٧٢): قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإِنكار على الجواز، ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأن ترك الإِنكار أكثر فائدة. قلت: وتوجيهه أن ترك الإِعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور، وترك الإِنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معًا، ويستفاد منه أن ترك الإِنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإِنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل، ولا يقال: لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلًا دون رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - له لأنا نقول قد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يروي في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه، وتقدم أن رواية المصنف في الحج أنه مر بين يدي بعض الصف الأول، فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ولو لم يرد شيء من ذلك =