للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على عدم بطلان الصلاة لمروره بعدم الإِنكار منهم لفعله. لفائدتين:

الأولى: أنه غير مؤاخذ بفعله وبمرور الحمار بين يدي الصف، أما فعله فإنه لو كان في سن الصغر وعدم التمييز لاحتمل أن يكون عدم الإِنكار عليه لعدم مؤاخذته [لسبب] (١) صغر سنه، لكنه نبه عليه بقوله: "ناهزت الاحتلام"، تأكيدًا لعدم بطلان الصلاة بمرور من هو في هذا السن، ولم يستدل بعدم استئنافهم الصلاة بدلًا عن عدم إنكارهم لأنه أكثر فائدة، فأنه إذا دل عدم إنكارهم على أن هذا الفعل غير ممنوع من [يفعله] (٢) دل على عدم إفساده الصلاة إذ لو أفسدها لامتنع إفساد صلاة الناس على المار، ولا ينعكس هذا وهو أن يقال لو لم تفسد لم يمتنع على المار لجواز أن لا يفسد الصلاة، ويمتنع المرور على المار، كما يقول في مرور الرجل بين يدي المصلي حيث يكون له مندوحة عنه إنه يمتنع عليه المرور، وإن لم تفسد الصلاة على المصلي، فثبت بهذا أن عدم الإِنكار دليل على الجواز، والجواز دليل على عدم الإِفساد [فإنه] (٣) لا ينعكس، فكان الاستدلال بعدم الإِنكار أكثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافهم الصلاة.

الثاني عشر: مرور الحمار بين يدي المصلي لا يخلو إما أن


= لكان توفر دواعيهم على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عما يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، والله أعلم.
(١) في ن ب د (بسبب).
(٢) في ن ب د (فاعله).
(٣) في ن ب د (وأنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>