وقال (١/ ٧٥١): بعد ذكر كلام الشافعي ثم قال، قال بعض المتأخرين: قوله: "إلى غير جدار" لا ينفي غير الجدار إلَّا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوه. فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإِخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلًا، وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته - صلى الله عليه وسلم - أنه كان لا يصلي في الفضاء إلَّا والعَنَزَة أمامه. ثم أيد ذلك بحديثي ابن عمر وأبي جحيفة. وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قوله بعد ذكر الحربة: "وكان يفعل ذلك في السفر"، وفي هذا الحديث فوائد، وهي أنه سترة الإِمام سترة لمن خلفه، كما ذكره النووي لشرحه لمسلم. (٢) في الأصل كلمة غير واضحة، والتصحيح من ن د.