(٢) أخرجه مسلم (٥١٠)، وأحمد (٥/ ١٤٩، ١٦٠، ١٦١)، والترمذي (٣٣٨)، والنسائي (٢/ ٦٣، ٦٤)، وأبو داود (٧٠٢)، وابن ماجه (٩٥٢)، وأبو عوانة (٢/ ٤٧)، والبيهقي (٢/ ٢٧٤). (٣) أخرجه أبو داود عون المعبود (٦٩٠)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزىء عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر". قال أبو داود: في نفي من هذا الحديث شيء كنت ذاكرته إبراهيم وغيره، فلم أر أحدًا أجابه عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام، وأحسب الوهم من ابن أبي سمينة -هو محمد بن إسماعيل البصري- والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه "على قذفة بحجر وذكر الخنزير وفيه نكارة". قال فيه ابن القيم في تهذيب السنن: قال ابن القطان: علته شك الراوي في =