للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجاب الشافعي وغيره عن الأول بأن المراد بالقطع. القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها، لا لأنها تفسد الصلاة. فالمرأة تفتن، والكلب والحمار لقبح أصواتهما. قال -تعالى-: {إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (١٩)} (١)، وقال: {كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ} (٢) الآية، ولنفور النفس من الكلب لا سيما الأسود، وكراهة لونه، وخوف عاديته، والحمار لحاجته وقلة تأتيه عند دفعه ومخالفته (٣).

وادعى أصحابنا بنسخه بحديث ابن عباس هذا وحديث عائشة (٤) الآتي، وبعضهم ادعى نسخه بحديث أبي سعيد الخدري المرفوع: "لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم" أخرجه


= رفعه. فانه قال عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهذا رأي لا خبر. ولم يجزم ابن عباس برفعه في الأصل، وأثبته ابن أبي سمينة أحد الثقات، وقد جاء هذا الخبر موقوفًا على ابن عباس بإسناد جيد، بذكر اربعة فقط قال: قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: "قلت لجابر بن زيد، ما يقطع الصلاة؟ قال: قال ابن عباس: الكلب الأسود والمرأة والحائض، قلت: قد كان يذكر الرابع؟ قال: ما هو؟ قلت: الحمار. قال: رويدك الحمار؟ قلت: كان يذكر رابعًا؟ قال: ما هو؟ قال: العلج الكافر. قال: إن استطعت أن لا يمر بين يديك كافر ولا مسلم فافعل" تم كلامه.
(١) سورة لقمان: آية ١٩.
(٢) سورة الأعراف: آية ١٧٦.
(٣) انظر: إكمال إكمال المعلم (٢/ ٢٢٢).
(٤) سيأتي بعد هذا. أخرجه البخاري رقم (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>