قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نظر ما عمل به أصحابه من بعده. هذا آخر كلامه. (٢) انظر: المحلى (٤/ ١٣). (٣) الترمذي (٢/ ١٦٣)، قال ابن القاسم في حاشية الروض (٢/ ١١٩): وقال الشيخ: مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم واختاره هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم. قال الشيخ: والصواب أن مرور المرأة والكللب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة. اهـ. وقال ابن القيم: صح عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، ثبت عنه من راوية أبي ذر. أخرجها مسلم (٥١٠)، وأبي هريرة (٥١١)، وابن عباس وأبو داود (٧٠٣)، وعبد الله بن مغفل وابن ماجه (٩٥١)، ومعارض هذه الأحاديث قسمان صحيح غير صريح وصريح غير صحيح. فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وعائشة رضي الله عنها نائمة =