للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقبل أن نخوض في هذا:

إعلم أن المراد هنا بالمسجد الخاص لا العام: وأعني بالعام ما جاء في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وهو واضح جلي.

والمسجد هنا مفعول به لتعديه بنفسه إلى كل مكان مختص لا ظرف، ومنه قوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ...} (١) الآية.

[الثاني] (٢): فيه التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة وهي كراهة تنزيه.

[الثالث]: فيه استحباب التحية في أي وقت كان وهو مذهب جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث ومالك في وقت النهي. وهما وجهان عند الشافعية.

والأصح عندهم وجه ثالث: أنه يكره إن دخل ليصلي التحية فقط، وإن دخل لأمر آخر من اعتكاف وغيره فلا.

وأما ما حكاه القاضي عياض (٣): عن الشافعي من جواز صلاتها بعد العصر ما لم تصفر الشمس وبعد الصبح ما لم يسفر، إذ هي عنده من النوافل التي لها سبب فغير معروف عن أصحابه هكذا، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (٤).


(١) سورة الفتح: آية ٢٧.
(٢) في الأصل (الثالث)، والتصحيح من ن ب ... إلخ المسائل.
(٣) إكمال إكمال المعلم (٢/ ٣٦٢).
(٤) إحكام الأحكام (٢/ ٤٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>