للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدل من قال بالكراهة: بالنهي عن الصلاة في هذين الوقتين.

وأجاب من قال بعدمها: بأن النهي إنما هو عما لا سبب لها، لأنه - عليه الصلاة والسلام - صلَّى بعد العصر ركعتين سنة الظهر،

ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الداخل يوم الجمعة والإِمام يخطب بها مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية، فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود وقطع - عليه الصلاة والسلام - خطبته، وكلمه، وأمره أن يصلي التحية، فلولا شدة الاهتمام، بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم هذا الاهتمام، ولا شك أن الكلام في هذه المسألة يبنى على مسألة أصولية وهي: ما إذا تعارض نصّان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه، وهي من أشكل مسائل الأصول، وقد أسلفتها في باب المواقيت في الحديث العاشر منه وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها (١).


(١) قال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٣٧): واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر: الوجوب، والذي صرح به ابن حزم: عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله - صلى الله عليه وسلم - للذي رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت"، ولم يأمره بصلاة، كذا استدل به الطحاوي وغيره وفيه نظر، وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها، قلت: هما عمومان، تعارضا، الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بدَّ =

<<  <  ج: ص:  >  >>