للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الأول: في هذا الحديث استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين والجمهور على عدم وجوبها.

وقال داود وأصحابه: بالوجوب، وظاهر مذهب مالك إنهما من النوافل.

وقيل: من السنن، وهذا على اصطلاح المالكية في الفرق بين السنن والنوافل والفضائل.

وتمسك من قال: بالوجوب بالنهي عن الجلوس قبل الركوع، وظاهره التحريم:

وبالرواية الواردة بصيغة الأمر بهما، وظاهره الوجوب ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل.

وغيرهم: استدل على عدم الوجوب بقوله: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده"، وبقوله للسائل لما قال: هل عليَّ غيرها؟: "لا إلَّا أن تطَّوَّع". وحمل صيغة الأمر على الندب، نعم يشكل على ذلك إيجابهم الصلاة على الميت تمسكًا بصيغة الأمر.

الرابع: إذا دخل المسجد بعد فعل ركعتي الفجر: هل يركع تحية المسجد؟

اختلف فيه قول مالك رحمه الله، فروى عنه أشهب: أنه يركع.


= من تخصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>