للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن قال لا يتكرر قاسه على من تكرر دخوله إلى مكة من حطاب وصياد وفكاه بغير إحرام، ويشبه من دخل المسجد يوم الجمعة وقد اغتسل لها ثم خرج لحاجة، وقد قال مالك: إن كان قريبًا لم يعد غسله وإن تطاول أعاد، وهذا القياس السالف يبنى على جواز القياس على المختلف فيه، وقد منعه بعضهم، وجوّزه بعضهم، وحينئذٍ يرجع ذلك إلى تخصيص العموم بالقياس، وللأصوليين فيه أقوال متعددة (١).

التاسع: في ظاهر الحديث دليل على أنه لا تحصل التحية إلَّا


(١) وهو اختيار النووي كما في المجموع (٤/ ٥٢)، ولو صلى على جنازة أو سجد لتلاوة أو شكر أو صلَّى ركعة واحدة لم تحصل التحية لصريح الحديث الصحيح. قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٥٣٨): ولا يصح التطوع بركعة ولا بثلاث، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال القاضي: لو صلى ستًّا في ليل أو نهار كره وصح؛ وقال أبو الخطاب: في صحة التطوع بركعة روايتان: إحداهما يجوز لما روى سجد (أي ابن منصور)، قال: حدثنا جرير عن قابوس، عن أبيه، قال: دخل عمر المسجد فصلى ركعة، ثم خرج فتبعه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، إنما صليت ركعة، قال هو تطوع، فمن شاء زاد ومن شاء نقص.
ولنا أن هذا خلاف قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى مثنى"، ولأنه لم يرد الشرع بمثله، والأحكام إنما تتلقى من الشارع، إما من نصه، أو معنى نصه: وليس ها هنا شيء من ذلك.
قال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٣٧): على قوله: "ركعتين" هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>