للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفعل ركعتين، ولا يشترط أن ينوي بهما التحية، بل يحصل بفرض أو نفل آخر سواءُ كان راتبًا أو مطلقًا لا ركعة على الصحيح، وكذا لا تحصل بالجنازة وسجدة التلاوة والشكر للنص على صلاة ركعتين، وليس ذلك في معناهما إلَّا أن يكون المفهوم من الحديث شغل المسجد بعبادة مطلقة عند الدخول تعظيمًا له، لكن تعظيمه بركعتين أبلغ في إكرامه واحترامه من ركعة أو سجدة أو قيام، كيف

والمعتبر في العبادات التوقيف، ولم يرد ما يدل على خلافه.

فرع: لو نوى بصلاته التحية والمكتوبة حصلتا له، لأنه ليس في نيته وفعله ما ينافي المأمور.

العاشر: الخطيب هل يستحب له التحية عند صعوده المنبر؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما لا، وعليه العمل.

الحادي عشر: تكره التحية إذا دخل والإِمام في مكتوبة أو الصلاة تقام أو قربت إقامتها (١).

الثاني عشر: لو صلى أكثر من ركعتين بتسليمة واحدة هل تحصل التحية، نقل النووي في (شرح (٢) [مسلم] (٣)) عن الأصحاب: نعم.

الثالث عشر: الظاهر أنه لو أحرم بها قائمًا ثم قعد وأتمها، جاز وتكون المراد بالصلاة في الحديث: التحرم بها.


(١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلَّا المكتوبة".
(٢) شرح مسلم (٥/ ٢٢٦).
(٣) في ن ب د (المهذب).

<<  <  ج: ص:  >  >>