للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني: قوله: "كنا نتكلم في الصلاة" هذا حكمه حكم المرفوع، ولا يجيء فيه التفصيل بين الإِضافة إلى زمنه - صلى الله عليه وسلم - وبين عدمها، لأنه ذكر نزول الآية {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨)} ومعلوم أنها نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أمروا ونهوا عن الكلام لبعضهم بعضًا، وكان ذلك ناسخًا.

الثالث: هذا اللفظ أحد ما [يستدل] (١) به على الناسخ والمنسوخ، وهو ذكر الراوي. تَقَدُمِ أحدِ الحكمين على الآخر. قال الشيخ تقي الدين (٢): وليس كقوله هذا منسوخ من غير بيان التاريخ، فإن ذلك قد ذكروا أنه لا يكون دليلًا لاحتمال أن يكون الحكم بالنسخ عن طريق اجتهادي منه.

الرابع: في هذا الحديث دلالة على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة (٣)، فإن زيدًا مدني وأخبر أنهم كانوا يتكلمون


(١) في الأصل (يدل)، وما أثبت من ن ب د.
(٢) إحكام الأحكام (٢/ ٤٧٧).
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٧٤): ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية "أي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فَيُشْكِلُ ذلك على قول ابن مسعود. إن ذلك وقع لما رجعوا من عبد النجاشي. وكان رجوعهم من عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم فخرجوا إليها أيضًا.
فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى. وكان ابن مسعود مع الفريقين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>