للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحاب مالك وطائفة قليلة، وكلام الناسي لا يبطلها عند الشافعي والجمهور ما لم يطل، وقال الكوفيون وأبو حنيفة: تبطل.

التاسع: الأمر بالسكوت يقتضي أن كل ما يسمى كلامًا فهو منهي عنه، وما لا يسمى كلامًا فدلالة الحديث قاصرة عن النهي عنه.

وقد اختلف [العلماء] (١) في أشياء: هل تبطل الصلاة أم لا؟ كالنفخ والتنحنح لغير علة وحاجة وكالبكاء والذي يقتضيه القياس أن

ما يسمى كلامًا فهو داخل تحت اللفظ وما لا يسمى كلامًا فمن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه في مساواة الفرع للأصل، واعتبر أصحابنا ظهور حرفين وإن لم يكونا مفهمين، فإن أقل الكلام حرفان.

قال الشيخ تقي الدين: ولقائل أن يقول: ليس بلازم من كون الحرفين يتألف منهما كلام أن يكون كل حرفين كلامًا، وإن لم يكن كذلك فالإِبطال به لا يكون بالنص بل بالقياس، فليراع شرطه، اللهم إلَّا أن يريد بالكلام: كل مركب: مفهمًا كان أو غير مفهم، فحينئذٍ يندرج المنازع فيه تحت اللفظ إلَّا أن فيه بحثًا. قال: والأقرب أن ننظر إلى مواقع الإِجماع والخلاف حيث لا يسمى الملفوظ به كلامًا فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحقنا به وما لم يجمع عليه مع كونه لا يسمى كلامًا [فيقوي] (٢) فيه عدم الإِبطال، ومن هذا استضعف القول بإلحاق النفخ بالكلام، قال: ومن ضعف التعليل فيه قول من


(١) في ن دب (الفقهاء).
(٢) في ن د (فنقوي).

<<  <  ج: ص:  >  >>